الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
398
الفتاوى الجديدة
الجواب : الحبس من أنواع التعزيرات ومن الممكن أن يتسبّب التعزير في الحالات المقرّرة بضرر وخسارة الآخرين سواء كان بالجلد أو الغرامة النقدية أو المالية ، وهذه الأمور لا تمنع التعزير وإلّا وجب إيقاف جميع أنواع التعزيرات لأنّ إضرارها - في الغالب - تصيب الآخرين أيضاً . ( السّؤال 1493 ) : يصعب إثبات بعض الجرائم لدى الحاكم خاصّة التي تتعلّق بالشرف والتي يبدي المجتمع حيالها ردّ فعل قويّاً وذلك لعدم تيسّر شهادة أربعة عدول أو الإقرار أربع مرّات من قبل المتّهم . فإذا حصل الظنّ التقريبي لدى الحاكم - نظراً لملابسات القضيّة - بأنّ الشخص ارتكب الجرم من هذا النوع وكان من العواقب المحتملة لإطلاق سراحه حصول حوادث مخلّة بالأمن خاصّة في القرى القليلة السكّان ، فهل يجوز للحاكم توقيفه لبضعة أيّام ريثما تهدأ الأوضاع ثمّ يصدر حكم براءته من الجرم المنسوب له ؟ كذلك في حالات الصدامات الجماعية التي لا يتعيّن فيها المقصّر ، هل يجوز توقيف الجميع حفاظاً على الأمن العامّ ومنعاً لتكرّر الصدامات ؟ الجواب : في الحالة الأولى ، إذا تيقّن الحاكم من أنّ المتّهم ارتكب مخالفات كالخلوة بالأجنبيّة أو ما دون اللواط والزنا جاز له توقيفه كتعزير ، ويصدق المعنى نفسه على الحالة الثانية ، أي أنّهم إذا هدّدوا الأمن العامّ بمصادماتهم وتوقّف الحفاظ على الأمن على توقيفهم المؤقت فلا بأس فيه . ( السّؤال 1494 ) : هل هناك حدّ أعلى وأدنى لاحتجاز المتّهم في الحبس التعزيري ( مع قرار التوقيف ) ، أم أنّ المدّة يقرّرها حاكم الشرع ؟ الجواب : المدّة يحدّدها حاكم الشرع ولكن قد تقتضي المصلحة تحديد الحدود الدنيا والعليا من قبل السلطات القضائية منعاً للفوضى في القضاء . * * *